الشهيد الأول
544
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ، ويغسل ما باشره .
--> ( 1 ) منهم ابن زهرة في « غنية النزوع » ص 401 . ( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 261 ، باب آخر منه ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 48 ، ح 200 ، باب الصيد والذكاة ، ح 200 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 179 . ( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 159 . ( 5 ) « الكافي » ج 1 ، ص 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 5 - 6 ، ح 18 ، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 302 ، ح 845 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 ، « وفيهنّ ضمن رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حلال بيّن وحرام بين » . وانظر « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1219 ، ح 1599 ، كتاب المساقاة ، ح 107 ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 623 - 624 ، ح 3329 ، باب في اجتناب الشبهات ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1318 ، ح 3984 ، باب الوقوف عند الشبهات . وفيهنّ : « أنّ الحلال بيّن والحرام بيّن » . ( 6 ) « الكافي » ج 1 ، ص 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 5 - 6 ، ح 18 ، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 302 ، ح 845 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 ، « وفيهنّ ضمن رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حلال بيّن وحرام بين » . وانظر « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1219 ، ح 1599 ، كتاب المساقاة ، ح 107 ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 623 - 624 ، ح 3329 ، باب في اجتناب الشبهات ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1318 ، ح 3984 ، باب الوقوف عند الشبهات . وفيهنّ : « أنّ الحلال بيّن والحرام بيّن » . ( 7 ) « الكافي » ج 1 ، ص 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 5 - 6 ، ح 18 ، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 302 ، ح 845 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 ، « وفيهنّ ضمن رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حلال بيّن وحرام بين » . وانظر « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1219 ، ح 1599 ، كتاب المساقاة ، ح 107 ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 623 - 624 ، ح 3329 ، باب في اجتناب الشبهات ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1318 ، ح 3984 ، باب الوقوف عند الشبهات . وفيهنّ : « أنّ الحلال بيّن والحرام بيّن » .